وافق الشورى في جلسته أمس على مشروع بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010 في مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام في ما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات. ورأت لجنة شؤون المرأة والطفل ضرورة إضافة المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية للديباجة، بعد قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (3) لسنة 1982، حيث يتم العمل بهذا المرسوم حالياً، كما تم تعديل نصوص مشروع القانون لتنسجم مع المرسوم المذكور سابقاً وبحسب ما تنص عليه لائحته التنفيذية، لينسجم النص الجديد مع أي تعديل يمكن أن يتم على قانون الخدمة المدنية بإضافة عبارة: “ووفقاً لما ينص عليه المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق